ضوابط اللجان
معايير وضوابط العرض على لجان الشئون الطلابية وعمادة كلية العلوم
هي لجنة لدراسة الحالات الاستثنائية والنظر في التماسات الطلبة المتعلقة بشئون دراستهم وتضم اللجنة : ـ
- عميد شئون الطلبة ( مقررا )
- عميد القبول والتسجيل
- عميد الكلية المختصة
أو من ينوب عنهم ، ويجوز للجنة أن تفوض بعض اختصاصاتها وفقا لأحكام هذه اللائحة إلى لجنة يشكلها ويشرف عليها عميد الكلية المختصة .
أولا : تأجيل القبول: (العرض على لجنة الشئون الطلابية بالكلية) ( مرفق رقم 5)
للطالب المستجد الغير راغب بالدراسة في الفصل الأول لقبوله بالجامعة لظرف ما ويتم هذا الإجراء عن طريق الكلية .
شروط تأجيل القبول : ـ
1 ـ التأجيل خلال الفصل الدراسي الأول لقبول الطالب بالجامعة لفصل دراسي واحد ولمرة واحدة فقط.
2 ـ تأجيل القبول للطالب الغير مسجل في أي مقرر دراسي ( الطالب المستجد الذي تم تسجيله في الفصل الأول في أي مقرر دراسي يتم التعامل معه كأي طالب مستمر بالدراسة حيث يمكنه الانسحاب من الفصل الدراسي الأول له عن طريق لجنة الشئون الطلابية لظرف قهري له و يجب أن يكون الانسحاب اجبارياً) .
3 ـ تأجيل القبول: لظرف قهري (اجتماعي، صحي، نفسي) .
4 ـ فترة التقديم : خلال أسبوعين من بدء الدراسة .
5 ـ تأجيل القبول لا يحتسب ضمن (6) فصول الإجبارية .
6 ـ يجب على الطالب التسجيل في الفصل الذي يليه وإلا اعتبر قبوله ملغياً .
ثانيا : وقف القيد: ـ
يقصد بوقف القيد:"عدم تسجيل الطالب في أي مقرر في الفصل الحالي على أن يكون ذلك ناتجا
عن ظروف نفسية أو اجتماعية أو صحية، تقبلها اللجنة المختصة" .
أـ وقف القيد الاختياري (العرض على عمادة كلية العلوم) : ـ ( مرفق رقم 6 ا ، 6 ب)
يحق لجميع الطلبة ما عدا طلبة إنهاء المدة الاعتيادية دون التخرج وقف القيد الاختياري إذا تحققت الشروط التالية :
1 ـ عدم تسجيل الطالب بأي مقرر من المقررات الدراسية للفصل الذي يرغب بوقف قيده خلاله .
2 ـ موافقة اللجنة المختصة بالكلية المعنية وعمادة الكلية بالعذر الذي يتقدم به الطالب ( اجتماعي أو صحي أو نفسي) .
3 ـ يجب تقديم الطلب لدى مكتب التوجيه والإرشاد بالكلية التابع لها الطالب خلال أسبوعين من بدء الدراسة .
4 ـ يجب عدم تجاوز الانقطاع الاختياري عن فصلين دراسيين اعتياديين خلال فترة الدراسة .
لا يجوز وقف القيد الاختياري للطلبة الذين أنهوا المدة الاعتيادية دون التخرج .
ملاحظة:
ـ يحسب الانقطاع الاختياري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج .
ـ يجوز للطالب الحاصل على قرار لجنة الشئون الطلابية بالكلية أو عمادة كلية العلوم بإيقاف قيده للفصل الدراسي مع احتسابه انقطاعاً اختياريا عن الدراسة، استكمال المستندات الثبوتية خلال نفس الفصل والتقدم مرة أخرى للجنة الشئون الطلابية بالكلية بشأن احتساب الفصل انقطاعاً اجبارياً عن الدراسة .
ب ـ وقف القيد الإجباري (العرض على لجنة الشئون الطلابية بالكلية) : ـ ( مرفق رقم 7 ا ، 7 ب)
يحق لجميع الطلبة بما فيهم الطلبة الذين أنهوا المدة الاعتيادية دون التخرج وقف القيد الإجباري إذا تحققت الشروط التالية :
1 ـ عدم تسجيل الطالب بأي مقرر من المقررات الدراسية للفصل الذي يرغب بوقف قيده خلاله .
2 ـ يجب تقديم الطلب لمكتب التوجيه والإرشاد بالكلية التابع لها الطالب خلال (6) أسابيع من بدء الدراسة .
3 ـ موافقة لجنة الشئون الطلابية بالعذر الذي يتقدم به الطالب ( اجتماعي أو صحي أو نفسي) .
4 ـ يجب عدم تجاوز الانقطاع الإجباري عن (6) فصول دراسية خلال فترة الدراسة .
ملاحظة:
ـ لا يحسب الانقطاع الإجباري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج .
ثالثا : الانسحاب الكلي من المقررات : ـ ( مرفق رقم 8 ا ، 8 ب)
هي عملية يقوم بها الطالب الغير راغب بالاستمرار بالدراسة في الفصل المسجل به نتيجة لتعرضه لظروف طارئة (صحية، اجتماعية،نفسية.... الخ) .
أ ـ الانسحاب الاختياري (لجنة الشئون الطلابية بالكلية) : ـ
- مدة الانقطاع الاختياري فصليين دراسيين فقط خلال فترة الدراسة ويحسب ضمن المدة الاعتيادية للتخرج .
- فترة تقديم الانسحاب الاختياري هي (6) أسابيع من بداية الدراسة .
- يشمل الطلبة المستمرين في الدراسة فقط ولا يشمل الطلبة المستجدين .
إعادة العرض على لجنة الشئون الطلابية بالجامعة لاحتساب الفصل انقطاعاً اجبارياً عن الدراسة : ـ
- في حالة الطالب المقدم عذر إجباري في هذه الفترة ( الست أسابيع الأولى من بداية الدراسة) يتم عرضه على لجنة الشئون الطلابية في الكلية ومن ثم في حالة قناعة اللجنة يتم التوصية لعرضه على لجنة الشئون الطلابية بالجامعة لاحتساب الفصل انقطاعاً إجبارياُ عن الدراسة .
- يجوز للطالب الحاصل على قرار لجنة الشئون الطلابية بالكلية بالانسحاب من الفصل الدراسي مع احتسابه انقطاعا اختيارياً عن الدراسة، استكمال المستندات الثبوتية خلال نفس الفصل ويتم العرض على لجنة الشئون الطلابية بالجامعة بشأن احتساب الفصل انقطاعاً اجبارياً عن الدراسة .
ب ـ الانسحاب الإجباري (العرض على لجنة الشئون الطلابية بالجامعة) : ـ
- مدة الانقطاع الإجباري (6) فصول دراسية خلال الدراسة ولا تحتسب ضمن المدة الاعتيادية للتخرج .
- فترة تقديم الانسحاب الإجباري هي (11 )أسبوع من بداية الدراسة .
- يشمل الطلبة المستمرين والمستجدين بالجامعة .
الانسحاب الإجباري يشمل كل من : ـ
أ- الانسحاب من الفصل الاعتيادي السابق : ـ
يحق للطالب الانسحاب من الفصل الاعتيادي السابق إذا توافرت الشروط التالي : ـ
1 ـ يجب أن يكون الطالب حاصلا على تقدير (FA) في جميع المقررات الدراسية المسجل بها .
2 ـ أن يكون هناك ظرفاً قهرياً (اجتماعي، صحي، نفسي) تقدره لجنة الشئون الطلابية .
3 ـ أن يتقدم الطالب بطلب الانسحاب خلال (6) أسابيع من بدء الدراسة للفصل الاعتيادي التالي للفصل المراد سحبه .
ب- الانسحاب من الفصل الدراسي الاعتيادي الحالي(العرض على لجنة الشئون الطلابية بالجامعة) : ـ
يحق للطالب سواء كان مستجدا أو مستمرأً بالدراسة أن ينسحب من الفصل الاعتيادي الحالي إذا توافرت الشروط التالية : ـ
1 ـ يشمل الطلبة المستجدين والمستمرين بالدراسة .
2 ـ أن يتقدم بطلب السحب من الفصل الدراسي الحالي خلال الستة أسابيع الأولى من بدء الدراسة .
3 ـ أن يكون هناك ظرفاً قهرياً (اجتماعي، صحي، نفسي) تقدره لجنة الشئون الطلابية .
* وفي حالة توافر الشروط السابقة يعتبر الطالب منقطعاً انقطاعاً إجبارياً .
الانسحاب من الفصل الصيفي (العرض على لجنة الشئون الطلابية بالجامعة) : ـ
يحق للطالب الانسحاب من الفصل الدراسي الصيفي إذا توافرت الشروط التالية :
1 ـ أن يتقدم الطالب بالانسحاب خلال (4) أسابيع من بدء الدراسة .
2 ـ أن يكون هناك ظرفاً قهرياً (اجتماعي، صحي، نفسي) تقدره لجنة الشئون الطلابية .
الانسحاب من الفصل الصيفي السابق ( العرض على لجنة الشئون الطلابية بالجامعة ) : ـ
يحق للطالب الانسحاب من الفصل الصيفي السابق إذا توافرت الشروط التالي : ـ
1 ـ يجب أن يكون الطالب حاصلا على تقدير (FA) في جميع المقررات الدراسية المسجل بها.
2 ـ أن يكون هناك ظرفاً قهرياً (اجتماعي، صحي، نفسي) تقدره لجنة الشئون الطلابية.
3 ـ أن يتقدم الطالب بطلب الانسحاب خلال (6) أسابيع من بدء الدراسة للفصل الاعتيادي التالي للفصل المراد سحبه.
ملاحظة :
يعتبر الفصل الصيفي امتداداً للفصل الاعتيادي السابق عند النظر في طلب الانسحاب.
الانسحاب الكلي من الجامعة : ـ
بناءاً على اجتماع لجنة العمداء المساعدين للشئون الطلابية بتاريخ 10/2/2008 يحق للطالب سحب أوراقه بشكل نهائي من الجامعة خلال (6) أسابيع الأولى من بدء الدراسة وفي هذه الحالة يشمل بالإضافة للسحب النهائي من الجامعة السحب الكلي من المقررات المسجلة بالفصل الاعتيادي التي تم خلاله سحب الأوراق.
أما إذا تم سحب الأوراق بعد (6) أسابيع الأولى فلا يتضمن ذلك سحب الفصل الاعتيادي الحالي ويحتاج إلى قرار من لجنة الشئون الطلابية .
